للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين جعلوا اختلاف الروايات بحسب الانجلاء جعلوا ذلك سنة صلاة الكسوف، لا أن يكون سنتها أن يكون هيئتها منوية من أولها، فيكون الفعل مبينًا لنسبة هذه الصلاة، وعلى مذهب من جعلها ركعتين، كانهم أرادوا أن يخرجوا فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في العبادة عن المشروعية مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة، في الصلاة.

وقال إسحاق بن راهويه، وابن جرير، وابن المنذر، وغيرهم من العلماء: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمولٌ على بيان جواز جميعها، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوي، والله أعلم.

الثامن: جواز إطلاق لفظ الركعات على نفس الركوع.

التاسع: تقدم الإمام على المأمومين.

العاشر: أن يكون إحرام الإمام وتكبيره عقبَ كونه في مصلاه.

الحادي عشر: استحباب بعث الإمام من ينادي بصلاة الكسوف، وكذلك ينبغي أن يفعل في كل صلاة شرعت لها الجماعة.

الثاني عشر: نُقِل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند تغير الأحوال والأزمنة إلى أمته للاقتداء والعمل، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثاني]

عَنْ أَبي مَسعودٍ عُقْبةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِي البَدْرِي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتانِ مِنْ آياتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ بهمَا عِبَادَهُ، وإنَّهُمَا لا يَنكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإذَا رَأَيْتُم مِنْهَا شَيئًا، فَصَلوَا، وادْعُوا حَتَّى يَنكشِفَ مَا بِكُمْ" (١).


(١) رواه البخاري (٩٩٤)، كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس، ومسلم (٩١١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>