للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال:١]، ثم أنزل الله تعالى حكم الغنائم.

واختلف العلماء في آية الأنفال:

فقيل: هي منسوخة بآية الغنائم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال: ٤١]، وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها: أن الغنائم كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة كلها، ثم جعل أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى. وهذا قول ابن عباس وجماعة.

وقيل: هي محكمة، وأن التنفيل من الخمس.

وقيل: محكمة وأن للإمام أن ينفل ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه.

وقيل: محكمة مخصوصة، والمراد: إنفال السرايا، ولعل هذا الحديث يدل عليه، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثامن عشر]

عَنْ أَبِي مُوْسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَن حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ، فَلَيْسَ مِنَّا" (١).

تقدم الكلام على أبي موسى، هو الأشعري.

واعلم أن حمل السلاح في دار الإسلام؛ لإرهابهم عن غير قصد القتل به، مكروه ممنوع منه؛ فإنَّ أمنَ المسلمين مطلوب للشرع؛ حيث إنهم استسلموا لله تعالى، وانقادوا لأمره، وحملُ السلاح منافٍ لذلك. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على هذا المعنى بقوله: "من حملَ علينا السلاحَ فليسَ مِنَّا"، فإذا حمله لإرعاب المفسدين


(١) رواه البخاري (٦٦٦٠)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومسلم (١٠٠)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح فليس منا".

<<  <  ج: ص:  >  >>