للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: يقول عن يمينه: حي على الصلاة، ثم يعود إلى القبلة، ثم يعود إلى الالتفات عن يمينه، فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره، فيقول: حي على الفلاح؛ يفعل مثل ما فعل عن يمينه.

ومنها: استصحابُ العَنَزة للصلاة، ونحوها، في السفر، وجواز الاستعانة للإمام، بمن يركزُها له، ونحو ذلك.

ومنها: أن الأفضل قصرُ الصلاة في السفر؛ وإن كان بقرب بلد، ما لم ينو إقامة أربعة أيام، فصاعدًا، والله أعلم.

واعلم: أن مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على فعل شيء تدل على رجحان فعله، ولا تدل على وجوبه، إلا على مذهب من يرى أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب؛ وليس بمختار عند أهل علم الأصول. والله أعلم.

* * *

[الحديث الثالث]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قَالَ: "إنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" (١).

أما ابنُ عمر، وبلالٌ؛ فتقدم ذكرهما.

وأما ابن أم مكتوم:

فتقدم في الحديث الأول من هذا الباب: أنه أحدُ مؤذِّني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأربعة.

واسمه: عمرُو بنُ قيسِ بنِ زائدةَ بنِ الأصمِّ بنِ هزمِ بنِ رواحةَ؛ هذا قول الأكثرين، وقيل: اسمه: عبدُ الله بن زائدة، كان اسمه الحصين؛ فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الله، وقيل غير ذلك في اسم أبيه وجده؛ وهو قرشي عامري، واسم أمه:


(١) رواه البخاري (٢٥١٣)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الأعمى، ومسلم (١٠٩٢)، كتاب: الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>