للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاتكةُ بنتُ عبد الله بن عنكثة بن عامرِ بن مخزومِ؛ وهو ابنُ خالِ خديجةَ بنتِ خُويلدٍ.

هاجر إلى المدينة، قبل مقدَم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعدَ مصعبِ بنِ عمير، واستخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدينة ثلاث عشرة مرة؛ ليصلي بالناس، وشهد القادسية، وقُتل بها شهيدًا، وكان ذهابُ بصره بعدَ بدر بسنتين.

وقال أبو حاتم بنُ حِبَّانَ: وشهدَ القادسية، ومعه رايةٌ سوداءُ، وعليه درعٌ، ثم رجع إلى المدينة، ومات بها في خلافةِ عمر.

روى عنه: عبد الرحمن بنُ أبي ليلى، روى له: أبو داودَ، والنسائيُّ، وابن ماجه (١).

وفي هذا الحديث:

ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من المحافظة على أمر ربه -سبحانه وتعالى-؛ في بيان الشرائع، والأحكام دِقِّها وجلِّها؛ فإن الله تعالى جعل البيان إليه - صلى الله عليه وسلم -، فقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤].

وفيه: جوازُ الأذان للصبح، قبلَ طلوع الفجر الصادق؛ في الصوم، وغيره.

وفيه: وجوبُ البيان عند الاشتباه؛ فإنه لما كان الأكل والشرب جائزًا إلى طلوع الفجر الثاني للصائم، والأذانُ في العادة مانعٌ منهما؛ بيَّن حكمه - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو عدم الامتناع منهما بأذان بلال، إلى سماع أذان ابن [أم] مكتوم.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يُكره الأذان في الصوم قبلَ وقت أذان بلال؛ وهو وقتٌ بين الفجر الصادق والكاذب، ومنهم من قال: يجوز بعد نصف الليل.


(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٤/ ٢٠٥)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ٢١٤)، و"المستدرك" للحاكم (٣/ ٧٣٥)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (٢/ ٤)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٣/ ١١٩٨)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (١/ ٥٨٢)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٤/ ٢٥١)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٥٦٧)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٢٢/ ٢٦)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١/ ٣٦٠)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٦٠٠)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٨/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>