للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقدم حكم غسل النجاسة وتكرارها في الطهارة.

وأمره - صلى الله عليه وسلم - أولًا بكسرها، ويحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد، ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر؛ لأنه إتلاف مال.

وهذه الروايات تدل على أنه إذا غسل الإناء النجس, فلا بأس باستعماله، والله أعلم.

* * *

[الحديث السادس]

عَنْ أَبِي ثَعْلَبةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِية (١).

أما أبو ثعلبة، فسيأتي ذكره في أول باب الصيد، وفيه: التصريحُ بتحريم لحوم الحمر الأهلية.

* * *

[الحديث السابع]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بنُ الوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيتَ مَيمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إلَيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ بَعْضُ النِّسْوَة اللَّاتِي في بيتِ مَيْمُونةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنهُ لَمْ يكُنْ بِأَرْضِ قَوْمي، فَأَجِدُنِي أَعَافُه" فَقَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ (٢).


(١) رواه البخاري (٥٢٠٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٣٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية.
(٢) رواه البخاري (٥٢١٧)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الضب، ومسلم (١٩٤٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب.

<<  <  ج: ص:  >  >>