للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما أظن أنه يصح عن أحد، فإن صح عن أحد، فمحجوج بالنصوص وإجماع مَنْ قبلَه.

وقد قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أكله مع العلم به، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - أحد الطرق الشرعية، وهي: فعله - صلى الله عليه وسلم -، وقوله، وتقريره مع العلم.

وفيه دليل: على الإعلام بما يشك في أمره؛ ليتضح الحال فيه؛ لأنهم قصدوا ذلك؛ ليكونوا على يقين من إباحته، إن أكله، أو أقر عليه.

وفيه دليل: على أن مطلق النفْرة وعدم الاستطابة دليل على التحريم أو أخص منه.

وفيه دليل: على جواز دخول أقارب الزوجة بيتها، وتبسُّطهم فيه، إذا علموا أن الزوج لا يكره ذلك، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثامن]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ (١).

تقدم الكلام على عبد الله بن أبي أوفى قريبًا.

وفي الحديث دليل: على إباحة أكل الجراد، ونقل الإجماع على إباحته.

لكن قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والجماهير: يحل، سواء مات بذكاة، أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه، أو أحدث فيه سبب.

وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب،


(١) رواه البخاري (٥١٧٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل الجراد، ومسلم (١٩٥٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الجراد، وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>