للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: عدم الجمع بين الجلد والرجم، وتصريح بحكم الرجم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعرِّفْ أنيسًا عدم الجمع بين الجلد والرجم، بل أمره بالرجم بعد الاعتراف بالزنا.

ومنها: استنابة الإمام في إقامة الحدود.

ومنها: الاكتفاء بالاعتراف بما يوجب الحد مرة واحدة؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - رتب رجمها على مجرد اعترافها، ولم يقيده بعدد.

ومنها: أن الحاكم إذا قُذف إنسان معين في مجلسه، وجب عليه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من القذف، وقد اختلف أصحاب الشافعي -رحمه الله تعالى- في وجوب ذلك على الحاكم على وجهين؛ والأصح عندهم: الوجوب.

ومنها: أن المحصَن يُرجم ولا يُجلد مع الرجم.

ومنها: جواز إيجار الآدمي نفسَه واستئجاره.

ومنها: الرجوع إلى كتاب الله -عزَّ وجلَّ- في الأحكام، إما بالنص، وإما بالاعتبار والاستنباط، ونحو ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأقضينَّ بينكما بكتاب الله".

ومنها: القسم على الأمر بفعله تفخيمًا له وتعظيمًا، وقد كثر في الأحاديث قسمهُ - صلى الله عليه وسلم - بالذي نفسي بيده؛ تنبيهًا على تعظيم الرب -سبحانه وتعالى-، وأن العبد متصرِّف فيه، لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، والله أعلم.

[الحديث الثالث]

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَمَةِ إذَا زنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: "إِنْ زنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِظَفِيرٍ". قَالَ ابنُ شِهَابٍ: ما أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثة أَو الرَّابِعة (١)، وَالظَّفِيرُ: الحَبْلُ.


(١) رواه البخاري (٦٤٤٧)، كتاب: المحاربين من أهل الكفر، باب: إذا زنت الأمة، ومسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>