للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى الأكل على القيام بمصالح الأوقاف بالمعروف، وهو غير منضبط من جهة الشرع على التقدير، فيقدره الحاكم بطريقة؛ بعلمه أو ببينة.

ومنها: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف؛ بحيث لا يعكر أكلهم على تعطيل مقصود الشرع، وشرط الواقف.

ومنها: كراهة التكثر و [التأثُّل] من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعًا، ولا يتجاوزه.

ومنها: فضيلة صلة الأرحام، وغيرهم من المحتاجين، والوقف عليهم.

ومنها: منقبة وفضيلة ظاهرة لعمر - رضي الله عنه -.

ومنها: قبول شور المشاور، والمبادرة إلى ما أشار به.

ومنها: أن خيبر فتحت عنوة.

ومنها: أن الغانمين ملكوها واقتسموها، واستقرت أملاكهم على حصصهم، ونفذت تصرفاتهم فيها.

ومنها: استحباب المبادرة إلى فعل الخيرات المتعدية، والله أعلم.

* * *

[الحديث السادس]

عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ في سَبيلِ اللهِ، فَأضَاعَهُ الَّذِي كانَ عنْدَهُ، فَأرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَألتُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَا تَشْتره، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإنْ أَعْطَاكهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإن العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كالعَائدِ فِي قَيئهِ" (١). وفي لفظ: "فَإنَّ الذِي يَعُودُ في صَدَقتهِ كالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ" (٢). وعن ابنِ عبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيْئهِ" (٣).


(١) رواه البخاري (٢٨٤١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع.
(٢) رواه البخاري (١٤١٩)، كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته؟ ومسلم (١٦٢٠)، كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.
(٣) رواه البخاري (٢٤٧٨)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته =

<<  <  ج: ص:  >  >>