وهذا الحديث يدل على: تمام التكبير في حالات الانتقالات؛ وهو الذي استقر عليه العمل، وأجمع عليه فقهاء الأمصار؛ كما تقدم، وتقدم الاختلاف في وجوبها؛ وهو مبني على: أن الفعل للوجوب، أم لا؟ وإذا لم يكن للوجوب، رجع البحث إلى: أن الفعل بيان للمجمل، أم لا؟ ومن ها هنا مأخذ من يرى الوجوب.
والأكثرون على الاستحباب، فإذا قلنا به، فتركه، هل يسجد للسهو له إذا تعدد، أم لواحد منه، أم لا يسجد؟ فيه اختلاف، وليس لذلك تعلق بهذا الحديث، إلا أن يستدل به على: أن التكبيرات المذكورة سنة، مع انضمام أن المستحب مطلقًا يقتضي سجود السهو لتركه، فيصير المجموع دليلًا على ذلك، وأما التفرقة بين كون المتروك مرة، أو أكثر؛ فهو راجع إلى الاستحباب، وتخفيف أمر المرة الواحدة، ومذهب الشافعي: أن تركها لا يوجب السجود، والله أعلم.
* * *
[الحديث السابع]
عَنِ البَراءِ بْنِ عازِب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ: رَمَقْتُ صَلاَةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدتُ قِيامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فاعْتِدالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بينَ السجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ ما بينَ التسلِيمِ، والانْصِرَافِ؛ قَرِيبًا مِنَ السَّواءِ.
وفي رواية البخاري: ما خَلا القِيامَ والقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّواءِ" (١).
أما البراء؛ فتقدم ذكره.
هذا الحديث بصراحته يدل على: تخفيف القراءة، والتشهد، وإطالة الطمأنينة في الركوع، والسجود، وفي الاعتدال عن الركوع، وعن السجود،
(١) رواه البخاري (٧٥٩)، كتاب: صفة الصلاة، باب: استواء الظهر في الركوع، ومسلم (٤٧١)، كتاب الصلاة، باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. =