للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمشهور من نصوص الشافعي، وبه قال أحمد: أنها إحدى عشرة كلمة؛ بتثنية الإقامة والتكبير مرتين.

وقال مالك في المشهور عنه: هي عشر كلمات؛ لإفراده لفظ الإقامة.

وللشافعي قول شاذ: أنها ثماني كلمات؛ التكبير الأول، والأخير، والإقامة مرة في كل واحد منها، والصواب: الأول.

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة؛ فيثنيها كلها؛ وهو شاذ عند العلماء.

قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء الذي جرى عليه العمل في الحرمين، والحجاز، والشام، واليمن، ومصر، والمغرب، إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى، إلا لفظ الإقامة؛ فإنها مثنى، والمشهور عن مالك: أنه لا يثنيها، والله أعلم (١).

* * *

[الحديث الثاني]

عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُو في قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَج بلاَلٌ بوضُوءٍ؛ فَمِنْ نَاضِحٍ، وَنَائلٍ، قَالَ: فَخَرَجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ؛ كأنِّي أَنْظرُ الَى بيَاضِ ساقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأ، وأَذَّنَ بِلاَلٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أتتبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا، وهَاهُنَا؛ يَقُولُ يَمِينًا وشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاَح؛ فركَزْتُ لَه عَنَزَةً، فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيَنِ، ثُمَّ لَمْ يزَلْ يُصَلِّي حَتَّى رَجَعَ إلى المَدِينةِ" (٢).

أما أبو جُحيفةَ وهبُ بنُ عبدِ الله:

فالمشهور في اسمه، واسم أبيه: ما ذكره في هذه الرواية؛ وهو مشهور


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٢) رواه البخاري (٣٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الأحمر، ومسلم (٥٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي، وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>