للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرهم: ربيعة، والأوزاعي، والمغيرة بن عبد الرحمن، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفى سقوطها، ورتبه على أمرين: وقوع الحدود، وتصريف الطرق، وكل منهما يلزمه الجوار، وإن قسم.

ومنها: ثبوت الشفعة بشرطها لكل أحد؛ من مسلم، وذمي، ومقيم حضري، وغائب بدوي؛ حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الشُّفعة في كُلِّ مَا لم يقسم" من غير بيان من تثبُت له، فدل على ثبوتها لمن ذكر، وثبوتها للذمي على المسلم كعكسه.

قاله الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والجمهور.

وقال الشعبي، والحسن، وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلم، وثبوتها للأعرابي على المقيم في البلد.

قال الشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، والجمهور.

وقال الشافعي: لا شفعة لمن لا يسكن المصر، والله أعلم.

* * *

[الحديث الخامس]

عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا- قَالَ: أَصابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبرَ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يَسْتأمِرُهُ فِيها، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إني أَصبْتُ مَالًا بِخَيبَرَ، لَمْ أصبْ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ عِندِي مِنهُ؛ فَمَا تَأمُرُني به؟ قَالَ: "إنْ شِئْتَ حَبَستَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَتَصَدق بِهَا، غَيًر أنهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُها، وَلَا يُورثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدقَ به عُمَرُ فِي الفُقَرَاء، وَفي القُرْبَى، وَفِي الرِّقَاب، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابنِ السبِيلِ، والضَّيفِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَها أَنْ يَأكلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطعِمَ صَديقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فيهِ، وفي لفظ: غيْرَ مُتأثلٍ (١).


(١) رواه البخاري (٢٥٨٦)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف، ومسلم (١٦٣٢)، كتاب: الوصية، باب: الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>