للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي: وأجمعوا على أنَّه لا يصلَّى عن الميِّت صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت، والله أعلم (١).

ومنها: أن الأجنبي لا يصوم عن الميت، على ما تقدم تقريره وبيانه.

ومنها: أن غير الصوم لا يلحق به، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثامن]

عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ - رضيَ اللهُ عنهُما - قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّي ماتَتْ، وعَلَيها صَوْمُ شَهْرٍ، أَفأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فقال: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قاضِيَهُ عَنْهَا؟ "، قال: نَعَمْ، قال: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يَقْضَى" (٢).

وفي رواية: جاءتِ امرأةٌ إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ! إن أُمِّي مَاتَتْ، وعليها صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عنها؟، فقال: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ "، قالتْ: نَعَمْ، قال: "فَصُومي عَنْ أُمِّكِ" (٣).

أمَّا ابن عبَّاس، فتقدَّم الكلام عليه.

وأَمَّا الرجل والمرأة وأمهما، فلا أعلم أسماءهم بعد الكشف والتَّعب، فمن علم ذلك، فليفد.

وقد اقتضى حديث ابن عبَّاس عدمَ تخصيص جواز النيابة بصوم النذر؛ فإنَّه قد أطلق القول فيه بموت أمه، وعليها صوم شهر، من غير تقييد بنذر، وهو منصوص الشافعي في القديم، وهو الراجح كما تقدم بيانه، خلافًا لما قاله أحمد من أنه يصوم عنه في النذر، ويطعم عنه في قضاء رمضان.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٢٧).
(٢) رواه البخاري (١٨٥٢)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٨)، (٢/ ٨٠٤)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت.
(٣) رواه مسلم (١١٤٨)، (٢/ ٨٠٤)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>