ومنها: أن يحل الدماء للهدايا والجبرانات المتعلقة بالحج، قرانًا كان، أو تمتعًا، ونحوها يوم النحر بمنى.
ومنها: استحباب فعل طواف الإفاضة يوم النحر.
ومنها: أنه يتحلل من كل شيء حرم عليه بالإحرام بالطواف للإفاضة.
ومنها: الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في مناسك الحج، فعلًا وقولًا وتقريرًا، والله أعلم.
* * *
[الحديث الثالث]
عَن حَفصَةَ زَوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم -رَضِيَ اللهُ عَنهَا-: أنهَا قالَت: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأنُ الناسِ حَلُّوا مِنَ العُمرة وَلَم تَحِلَّ أَنتَ مِن عُمرتكَ؟ قالَ:"إنِّي لَبَّدتُ رَأسِي، وَقلَّدتُ هَديي، فَلَا أَحِل حَتى أَنحرَ"(١).
أَما حَفْصَة: فتقدم ذكرها في باب: فضل الجماعة ووجوبها.
قولُها:"مَا شَأنُ الناسِ حَلُّوا مِنَ العُمرَة" وَلَم تَحِل أَنتَ مِن عمْرتكَ؟ "، معناه: العمرة المضمومة إلى الحج، وقد كان الناس حَلوا من العمرة هذا الإحلال، وهو الذي وقع للصحابة -رضي الله عنهم- في فسخ الحج إلى العمرة، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتحلل منها، لأجل سوق الهدي، فيكون قارنًا، وتكون "من" بمعني "مع"؛ أي: مع عمرتك، وقيل: "من" بمعني "الباء"؛ أي: بعمرتك؛ بأن تفسخ حجتك الي عمرة كما فعل غيرك.
وكون "من" بمعني "مع" أو "الباء" ضعيفان، كيف وإضافة العمرة إليه - صلى الله عليه وسلم - تقتضي تقرير عمرة له، والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن مقررة ولا موجودة؟
(١) رواه البخاري (١٤٩١)، كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، ومسلم (١٢٢٩)، كتاب: الحج، باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد.