النَّحْرِ، وَأفَاضَ وَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُم حَلَّ مِنْ كُل شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ" إلى آخر الحديث، إنما لم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] وفي ذلك دليل على أن ذلك حكم القارن.
وفي قوله: "وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ"؛ بيان عدم خصوصه - صلى الله عليه وسلم - بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه، وأنه عامٌّ له ولغيره ممن ساقه، وفي حديث آخر: فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى حل منهما جميعًا.
وفي هذا الحديث جمل من أحكام مناسك الحجِّ:
منها: جواز إدخال العمرة على الحج.
ومنها: استحباب سوق الهَدْي من الميقات.
ومنها: أن من تركه لا إثم عليه، لكن فاته الفضل.
ومنها: أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته، ومَنْ لم يسقه يتحلَّل منها، ويتمتَّع فيما بينها وبين إحرامه بالحج من مكة.
ومنها: وجوب الصوم على المتمتع بشروطه المتقدمة.
ومنها: وجوب الصوم على من لم يجد الهدي.
ومنها: أن الصوم عشرة أيام.
ومنها: وجوب التفريق بين الثلاثة والسبعة، وبماذا يفرق؟ فيه خلاف وتفصيل تقدم ذكره.
ومنها: وجوب الطواف على المتمتع والقارن حين قدومه مكة.
ومنها: استحباب استلام الحجر الأسود حين قدومه قبل طوافه.
ومنها: استحباب الرَّمل فيه، بشرط استعقابه السعي.
ومنها: استحباب مشي الأربعة الباقية.
ومنها: استحباب ركعتين بعد الطواف خلف المقام.
ومنها: شرعية السعي بعد فعل الركعتين.