للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتغييب الحشفة، بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.

فلو غَيَّبَ بعضَ الحشفة؛ لم يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق أيضًا إلَّا وجهًا شاذًّا منكرًا مردودًا لبعض أصحاب الشَّافعي - رحمه الله -: أن حكمَ بعضِها حكمُ جميعِها، وهو غلط، والله أعلم.

ثم إنه يجب الغسلُ على الرجلِ والمرأة؛ لإطلاقه - صلى الله عليه وسلم - إيجابه من غير تقييد بواحد منهما.

وحكم الإيلاج في الدبرِ كذلك في وجوب الغسل، أيَّ دبر كان.

قال أصحاب الشَّافعي: وسواء كان ذلك عن قصد، أو نسيان، وسواء كان ذلك، مختارًا، أو مكرهًا، وسواء كان ذلك مختونًا، أو أغلف؛ فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل، والمفعول به.

إلَّا [إذا] كان الفاعل والمفعول به صبيًّا، أو ميتة؛ فإنه لا يقال: وجب عليه؛ [لأنه] ليس مكلفًا، لكن يقال: صار جنبًا.

فإن كان مميزًا، وجب على الولي أن يأمره بالغسل؛ كما يأمره بالوضوء.

فإن صلَّى من غير غسل، لم تصحَّ صلاتُه، وإن لم يغتسل حتى بلغ؛ وجب عليه الغسل.

وإن اغتسل في الصبا، ثم بلغ؛ لم يلزمه إعادة الغسل، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثامن]

عن أبي جعفرٍ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالب - رضيَ الله عنهم -: أنه كان هو وأبوه عند جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وعندَه قومُه؛ فسألوه عن الغُسلِ؛ فقال: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: ما يَكْفِيني، فَقَالَ جابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وخَيْرًا مِنْكَ - يريدُ: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَمَّنا في ثَوْبٍ (١).


(١) رواه البخاري (٢٤٩)، كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>