للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الرَّهْنِ وغيرِه

الرَّهْنُ في اللغة: الثبوت، يقال: رَهَنَ بالمقام؛ أي: أقام به، وثبت فيه.

وفي الشرع: جعلُ عينِ مال وثيقةً بدين؛ ليستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه.

وجَمْعُ الرَّهْنِ: رِهان، كحَبْل وحِبَال، ويقال: رُهُنَ -بضم الهاء-.

واختلفوا في رُهن، هل هو جمع رَهْن، أم جمع رِهَان، فيكون جمع الجمع؟

قال الأكثرون: جمعُ رِهان، وقال أبو عمرو بن العلاء: جمع رَهْنِ، كَسَقْفٍ وَسُقُفٍ.

ويقال: رَهَنْت الشيء، وهو الأفصح المشهور، وأرهنته، رباعيًّا، ومنهم من منعه، وأَرْهَنْتهُ إياه، والرّاهِن: دافع الرهن، والمرْتَهِن: آخذه، والشيء: رَهْنٌ، ورَهين، والأنثى: رَهينة (١).

* * *

[الحديث الأول]

عَن عَائشِةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اشتَرَى من يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرعًا مِن حَدِيدٍ (٢).


(١) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ٣٢٠)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: ١٩٣ - ١٩٤).
(٢) رواه البخاري (١٩٦٢)، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، ومسلم (١٦٠٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>