للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الطَّلاَقِ

الطَّلاقُ مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومنه: طَلَّقتُ البلاد؛ أي: تركتُها. ويقال: طلَقت المرأة، وطلُقت، -بفتح اللام وضمها-، والفتح أفضل (١).

* * *

[الحديث الأول]

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لرسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ فيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكهَا حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهُرُ، فَإنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-" (٢).

وفي لفظٍ: "حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِها الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا" (٣).

وفي لفظٍ: فَحُسِبَت مِنْ طَلاَقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٦٠)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٠/ ٢٢٧)، (مادة: طلق).

(٢) رواه البخاري (٤٦٢٥)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة التغابن.
(٣) رواه مسلم (١٤١٧)، (٢/ ١٠٩٥)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.
(٤) انظر: تخريج الحديث المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>