للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك القول في جميع الواجب الموسَّع، إنما جوز تأخيره بشرط العزم على فعله، حتى لو أخره بلا عزم، عصى.

وأجمع العلماء على أنَّه لو مات قبل خروج شعبان، لزمه الفدية في تركته عن كل يوم بمد من طعام، وهذا إذا تمكن من القضاء، فلم يقض، فأما من أفطر في رمضان بعذر، ثم اتصل عجزه، فلم يتمكَّن من الصوم حتَّى مات، فلا صوم عليه، ولا يطعم عنه، ولا يصام عنه.

ثم إنَّ قضاء رمضان يندب مرتبًا متواليًا، فلو قضاه غير مرتب، أو مفرقًا، جاز عند الشَّافعي وجمهور العلماء؛ لأن الصوم اسم يقع على الجميع، وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر: يجب تتابعه، كما يجب الأداء، والله أعلم.

* * *

الحديث السَّابع

عَنْ عَائِشَةَ - رضيَ اللهُ عنها -: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" (١)، وأخرجَهُ أبو داوُدَ، وقالَ: هذا في النذر، وهو قول الإمام أحمدَ بنِ حنبلٍ (٢).

ذكر شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: أن هذا الحديث ليس مما اتَّفقا عليه، وذكر أبو محمَّد عبد العظيم المنذري: أنَّ البخاري ومسلمًا أخرجاه في "مختصر سنن أبي داود"، وهو موافق لما ذكره المصنف.

والوليُّ أصله من الولْي -بسكون اللام-، وهو القرب، وقال الفراء: والمولى والوليُّ واحد (٣).


(١) رواه البخاري (١٨٥١)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت.
(٢) رواه أبو داود (٢٤٠٠)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صيام.
(٣) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>