للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"أحق الشروط" يقتضي أن تكون بعض الشروط تقتضي الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء له. والشروط التي تقتضيها العقود مستوية في وجوب الوفاء، وتترجح عليها الشروط المتعلقة بالنكاح، من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها. هذا آخر كلامه (١).

فحينئذ، كأنه - رحمه الله تعالى - يجعل الشروط، نفس استحلال الفروج بالعقد عليها، بعد أن كانت محرمة لا غير، والله أعلم.

* * *

[الحديث السابع]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَار.

والشِّغَارُ؛ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُل ابنتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابنتَهُ، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاق (٢).

هذا التفسير للشغار مُدْرَج في الحديث، وليس هو مذكورًا في بعض الروايات، وقد بين في بعضها: أنه من كلام نافع.

وأَمَّا الشِّغَار؛ فهو -بكسر الشين، وبالغين المعجمتين-، واختلف أهل اللغة في أصله، فقال ثعلب: هو مأخوذ من شَغَر الكلبُ برجلِه: إذا رَفَعها فَبَال. كأن العاقد يقول: لا ترفع رجلَ ابنتي حتى أرفعَ رجلَ ابنتك، وقيل: هو مأخوذ من شَغَر البلدُ: إذا خَلاَ؛ كأنه سمي بذلك للشغور من الصداق، وقيل: الشغار: البُعْد، وكأنه بعد عن طريق الحقِّ، ويقال: شَغَرت المرأة: رفعتْ رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع (٣).


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" له (٤/ ٣٣).
(٢) رواه البخاري (٤٨٢٢)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، ومسلم (١٤١٥)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
(٣) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ١٢٨)، و"غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، و "الزاهر" للأزهري (ص: ٣١٤)، و "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٦)، و "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٤٨٢)، و "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٢٠٠)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" له أيضًا (ص: ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>