للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: جواز الحكم على الغائب، وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.

ومنها: جواز اليمين بالظن الراجح، وإن لم يوجد القطع اليقيني.

ومنها: أن الحكم بين المسلم والكافر، يكون بحكم الإِسلام.

ومنها: نظر الإِمام في المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين، والله أعلم.

ومنها: جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال، ويجعل قول الراوي: "فوداه من عنده" محمولًا على بيت المال المعد لمصالح المسلمين، مع احتمال أنها من خالص ماله - صلى الله عليه وسلم -.

واستدل به الإِمام أبو إسحاق المروزي من الشافعية على جواز صرفها من إبل الزكاة.

وجعل بعض العلماء ذكرَ إبلِ الصدقة غلطًا من الرواة؛ حيث إنها مستحقه لأصناف الزكاة، وحمله جمهور الشافعية على أنه اشتراها من أصل الصدقات، بعد أن ملكوها، والله أعلم.

* * *

[الحديث الرابع]

عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَن جَارِيةً وُجِدَ رَأسُهَا مَرْضُوخًا بينَ حَجَرَين، فَقيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلاَنٌ، فُلاَنٌ، حتى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَومَأَتْ بِرَأسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُوديُّ، فَاعترَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَضَّ رَأسُهُ بين حَجَرَينِ (١).


(١) رواه البخاري (٢٢٨٢)، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي، ومسلم (١٦٧٢)، (٣/ ١٣٠٠)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات.

<<  <  ج: ص:  >  >>