للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسر، تُمم؛ فلو كان الوارث اثنين مثلًا، حلف كل واحد خمسة وعشرين يمينًا، وإن اقتضى التوزيع كسرًا في صورة أخرى؛ كما إذا كانوا ثلاثة، كملنا الكسر، فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينًا.

ثم الحالفون: هم ورثة الدم، فلا يحلف غيرهم من الأقارب، سواء كان الوارثون ذكورًا أو إناثًا، وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ، وهذا هو مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، ووافق مالك فيما إذا كان القتل خطأ، أما إذا كان عمدًا، فقال: فيحلف الأقارب خمسين يمينًا، فلو كان المدعون أكثر من خمسين، لم يحلف منهم إلا خمسون، وهو ظاهر الحديث.

قال مالك: ولا يحلف النساء ولا الصبيان، ووافقه ربيعة، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وداود، وأهل الظاهر.

واحتج الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفونَ خمسينَ يمينًا، فتستحقونَ صاحبكُم"؛ فجعل الحالف هو المستحق للدية أو القصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا، فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية.

ومنها: أن القسامة إنما تجري في قتل الحر، فلو كان المقتول عبدًا، فهل تجري فيه القسامة؟

فيه قولان للشافعي: مأخذهما شرف الحرية أو الدماء، فمن نظر إلى شرف الحرية، لم يعده إلى العبد، ومن نظر إلى الاحتياط للدماء، عَدَّاه؛ حيث إنه يشمل الحر والعبد.

ومنها: أن القسامة تجري في قتل النفس الكاملة؛ لظاهر الحديث.

وهل تجري فيما دون النفس من الأطراف والجراحات؟

قال المالكية: لا، وعند الشافعية قولان، منشؤهما: أن وصف كونها نفسًا، له أثر أم لا؟ وكون الحكم بالقسامة على خلاف القياس يقوي الاقتصار على مورده.

<<  <  ج: ص:  >  >>