للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث دليل: على تحريم ثمن الكلب، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال أبو هريرة، والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وغيرهم، وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي: جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك روايات:

أحدها: لا يجوز بيعه، لكن تجب القيمة على متلفه.

والثاني: يصح بيعه، وتجب القيمة.

والثالث: لا يصح، ولا تجب القيمة على متلفه.

دليل الجمهور: هذا الحديث وغيره، وتقدم ما يتعلق به غير ذلك.

وفيه دليل: على تحريم مهر البغي، وتقدم ذكر الإجماع عليه.

وفيه دليل: على تحريم حلوان الكاهن، وما في معناه على ما أوضحناه، والله أعلم.

* * *

[الحديث العاشر]

عَنْ رَافع بنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهرُ البَغيِّ خَبِيثٌ، وكَسبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ" (١).

أَمَّا رَافعُ بنُ خَدِيِجٍ؛ فكنيته أبو عبد الله، ويقال: أبو رافع بنُ خَديِج -بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة، وسكون الياء المثناة تحت ثم الجيم-، ويشتبه بحُدَيج، -بضم الحاء المهملة وبفتح الدال المهملة- في الأسماء وأسماء


(١) رواه مسلم (١٥٦٨)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. وقد رواه البخاري (٢١٢٢)، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، لكن من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>