للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآباء، واسمُ جدِّ رافع بن خديج هذا: رافعُ بنُ عديِّ بنِ تزيدَ -بالتاء المثناة فوق وكسر الزاي- بنِ جُشَمَ بنِ حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، الأنصاريُّ، الحارثيُّ، شَهِد أحدًا والخندق، رُوي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية وسبعون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة، روى عنه: عبدُ الله بن عمر، والسائبُ بن يزيد من الصحابة، وغيرهم من التابعين، مات بالمدينة سنة أربع وسبعين، وهو ابن ست وثمانين سنة، وروى له أصحاب السنن والمساند (١).

وَأمَّا الخَبِيثُ؛ فهو الرديُّ من كل شيء، والمراد به في هذا الحديث: الحرام.

وتقدم الكلام على ثمن الكلب، ومهر البغي في الحديث قبله، فهذا الحديث يقتضي تعميم تحريم ثمن الكلب في كل كلب، وإطلاقه فيه، وقد يقتضي تخصيصه في بعض ما أطلق عليه أنه خبيث بدليل أو قرينة؛ ككسب الحجَّام؛ فإنه عند جمهور العلماء محمول على كراهة التنزيه في حقِّ الحرِّ والعبد، وقالوا: لا يحرم كسب الحجَّام، ولا يحرم أكله مطلقًا، وبذلك قال أحمد بن حنبل في المشهور عنه، وقال في رواية عنه -وبها قال فقهاء المحدثين-: يحرم على الحرِّ دون العبد؛ احتجاجًا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في "الصحيحين": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وأعطى الحجَّام أجره (٢)، قال ابن عباس -رضي الله عنه-: ولو كان حرامًا، لم يعطه (٣)، فإذا ثبت أن لقظة الخبيث ظاهرة


(١) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (٣/ ٢٩٩)، و "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٩)، و "الثقات" لابن حبان (٣/ ١٢١)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٤٧٩)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٢/ ٢٣٢)، و "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ١٨٦)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٩/ ٢٢)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ١٨١)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٢/ ٤٣٦)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٣/ ١٩٨).
(٢) رواه البخاري (٥٣٦٧)، كتاب: الطب، باب: السعوط، ومسلم (١٢٠٢)، كتاب: المساقاة، باب حل أجرة الحجامة.
(٣) رواه البخاري (١٩٩٧)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الحجّام.

<<  <  ج: ص:  >  >>