للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كفرًا، وقال الشافعي ومالك: يقتل حدًّا.

وحمل الشافعي الكفر في الأحاديث، على كفر النعمة، دون الكفر المطلق المخرِج من الإِسلام. واستدل لذلك بما رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بإسناد صحيح ثابت، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمسُ صلواتٍ كتبهن اللهُ على العبادِ، فمنْ جاءَ بهن، ولم يُضَيِّعْ منهن شيئًا استخفافًا بِحَقِّهِنَّ، كانَ لهُ عندَ اللهِ عهدٌ، أَنْ يُدْخِلَه الجنةَ، ومن لم يأتِ بهن، فليسَ له عندَ اللهِ عهدٌ، إن شاءَ عذبَهُ، وإنْ شاءَ أدخلَه الجنَةَ" (١).

فلما كان مَنْ تركَ الصلاة غيرَ مستحل لتركها, ولا مستخفا بها، داخلاَ تحت المشيئة، دل على عدم كفره المطلق، فلا يكون قتله كفرًا، بل حدًّا.

واستدل على قتله حدًّا؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نُهيت عن قَتلِ المُصَلين" (٢) وهو حديث ضعيف عند المحدثين، وبتقدير ثبوته، لا دلالة له فيه لقتلهم إذا تركوها؛ لأنه دلالة مفهوم العكس، وهو ضعيف عند أرباب أصول الفقه، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثاني]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَا يقضِي اللهُ بينَ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ في الدمَاء" (٣).


= (٣٠٦ هـ)، شرحه أبو محمَّد الحسن بن أحمد الإصطخري الشافعي المتوفى سنة (٣٢٨ هـ).
انظر: "كشف الظنون" (٢/ ١٦٧٤).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه أبو داود (٤٩٢٨)، كتاب: الأدب، باب: في الحكم في المخنثين، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٥٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٢٤)، وفي "شعب الإيمان" (٢٧٩٨)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفي الباب: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٣) رواه البخاري (٦١٦٨)، كتاب: الرقاق، باب: القصاص يوم القيامة، ومسلم (١٦٧٨)، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: المجازاة بالدماء في الآخرة، وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>