للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكن، ثبتت الصِّحة، وهو ضعيف؛ لأن الصحة معتبر فيها التصور الشرعي، وهو ممتنع، لا التَّصوُّر العقلي أو العادي، وكان محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشَّرعي.

وفيه دليل: على أنَّ الخطيب يذكر في خطبته ما يتعلَّق بوقته من الأحكام، فإنَّ عمر - رضي الله عنه - ذكر في خطبته نهي النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم العيد؛ لمسيس حاجة النَّاس إلى ذلك.

وفيه: الإيماء والتَّنبيه على علل الأحكام، إمَّا بالتَّسمية اللازمة للوصف الشَّرعي، وإمَّا بما يلازمه من فعل أو حال.

وفيه دليل: على جواز الأكل من النُّسك.

وفيه دليل: على أنَّ من سمع علمًا يجوز له روايته، وإن لم يأذن له المسموع منه في ذلك، والله أعلم.

* * *

الحديث السَّابع

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ والنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاء، وأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ. أخرجه مسلمٌ بتمامه، وأخرج البخاري الصَّومَ [منه] فقط (١).

أمَّا أبو سعيد ونسبته، فتقدَّم الكلام عليهما، وتقدَّم الكلام على يومي الفطر والنَّحر.

وأمَّا قوله: "وَعَنِ الصَّمَّاءِ"، فالمراد به: اشتمال الصَّماء، على حذف


(١) رواه البخاري (١٨٩٠)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، ومسلم (٨٢٧)، (٢/ ٨٠٠)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
وقوله: "أخرجه مسلم تمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط" فيه قلب، والصحيح: أنَّ البخاري هو الَّذي أخرجه تمامه، وأخرج مسلم الصوم منه فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>