للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجهر الإمام بالسلام أو يسرُّ به؟ قال الشافعي: يسر، وقال أبو حنيفة: يجهر، وعن مالك روايتان، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثاني]

عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَو الثَّالِثِ (١).

في هذا الحديث استحباب أن تكون الصفوف على الميت أكثر من واحد، وهو بعض من الحديث الأول، وثبت عن بعض العلماء من الصحابة أو التابعين: أنه كان إذا حضر الناس الصلاة على الميت، صفَّهم صفوفًا؛ طلبًا لقبول الشفاعة؛ للحديث الذي ذكرناه قريبًا من كتب السنن، وهذا الحديث الثاني لعله من هذا القبيل، فإن الصلاة كانت في الصحراء، ولعلها لا تضيق من صف واحد، ويمكن أن يكون لغير ذلك، والله أعلم.

وفيه: التثبت فيما يقوله الإنسان ويحكيه، خصوصًا إن كان لتبيين حكم، أو تعليم أدب؛ فإن جابرًا لما ذكر أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي كانت بصفوف وراءه، وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث، حكى الحال على ما هو في ذهنه من غير زيادة ولا نقص.

وفيه: الصلاة على الغائب، خصوصًا إذا علم عدم الصلاة عليه.

* * *


(١) رواه البخاري (١٢٥٤)، كتاب: الجنائز، باب: من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، ومسلم (٩٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: في التكبير على الجنازة، وهذا لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>