للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشمس وضحاها، وفي الثَّانية: سورة: والضُّحى.

لكنَّ الحديث ضعيف، وهو حسن العمل به فيهما، مناسب لها، والله أعلم.

ولا شكَّ أنَّ عدد ركعات صلاة الضُّحى له أكثر وأقل وأوسط، فبلغ الحاكم في كتابهِ المذكور بأكثرها إلى اثنتي عشرة ركعة، وهذا الحديث بيان لأقلِّها، وهو ركعتان، والوسط ما بينهما، وله درجات، وهي سنَّة مستحبَّة محثوث عليها بلا شك، وعدم مواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها لا يدل على عدم استحبابها؛ فإن الاستحباب يقوم بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أنَّ تتظافر عليه الأدلة، بل ما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - وتترجح مرتبته على هذا، وعلى ما لم يواظب عليه ظاهرًا.

وأمَّا النَّوم على الوتر، فتقدَّم الكلام عليه في الحديث الثَّاني من باب الوتر، في تقديمه وتأخيره، ورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من يثق بنفسه القيام آخر اللَّيل، وبين من لم يثق، فعلى هذا تكون وصيته - صلى الله عليه وسلم - هذه مخصوصة بمن حاله كحال أبي هريرة - رضي الله عنه - ومن وافقه، والله أعلم.

وفي هذا الحديث: استحباب وصية العالم أصحابه بالمندوبات وفعلها.

وفيه: استحباب صيام ثلاثة أَيَّام من كلِّ شهر.

وفيه: استحباب ركعتين من الضُّحى كل يوم.

وفيه: شرعية الوتر، وأنه يفعل قبل النوم، على ما بينَّاه، والله أعلم.

* * *

الحديث الرَّابع

عَنْ محمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قالَ: سألتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وزاد مسلم: وَرَبِّ الكَعْبَةِ! (١).

أمَّا محمَّدُ بنُ عبد الله بنِ جعفرٍ؛ فهو تابعيٌّ قرشيٌّ مخزوميٌّ مكِّيٌّ، ثقة، قليل


(١) رواه البخاري (١٨٨٣)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (١١٤٣)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، إلا أنه قال: "نعم ورب هذا البيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>