وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الليل مثنى مثنى"، فهكذا هو في "صحيح البخاري ومسلم".
وقد تمسك به مالك - رحمه الله - في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، سواء كان بالليل أو النهار، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: صلاة نفل الليل مثنى مثنى، وأما نفل النهار، فرباع؛ حيث إن صلاة النهار، وهي الظهر والعصر، رباعيتان، فنفله كفرضه، وأما الليل، فصلاته
(١) رواه البخاري (٤٦٠)، كتاب: المساجد، باب: الحِلَق والجلوس في المسجد، ومسلم (٧٤٩)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا لفظ البخاري.