مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه الجزار من اللحم، فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر، فمن يميل إلى سد الذرائع، يتمسك بهذا الحديث؛ خشية من مثل هذا.
ومنها: جواز الاستئجار على النحر ونحوه.
ومنها: تحريم بيع جلد الهدي والأضحية وسائر أجزائهما بعوض من الأعواض، سواء كان ينتفع به في البيت وغيره؛ أم لا، وسواء كانا تطوعًا أو واجبين، لكن إن كانا تطوعًا، فله الانتفاع بالجلد ونحوه للبس وغيره، وبذلك قال الشافعية والمالكية والحنابلة، وحكوه عن أئمتهم، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق، وحكى ابن المنذر، عن ابن عمر، وأحمد، وإسحاق: أنه لا بأس ببيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، قال: ورخَّص في بيعه أبو ثور، وقال النخعي، والأوزاعي: لا باس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها، وجوز الحسن البصري إعطاء الجزار جلدها، وهو منابذ للسنة، والله أعلم.
* * *
[الحديث الخامس]
عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أتى عَلَى رَجُل قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ فنَحَرَهَا، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةَ؛ سُنه مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - (١).
أما زياد بن جبير؛ فهو تابعي ثقفي بصري، ثقة، قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: هو من الثقات، وفي رواية: رجل معروف. وروى له البخاري ومسلم.
أما أبوهُ جُبَيْرٌ؛ فهو بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة الساكنة،