للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها. بل زاد الشافعي: يجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا؛ نظرًا إلى حكم الشرع في إثبات ذلك ونفيه، لا إلى الأمر الصوري فيه.

قالوا: ووجه الاحتجاج به من الحديث: أن سودة أُمرت بالاحتجاب، وهو احتجاج باطل، وعجب ممن ذكره؛ فإنه على تقدير كونه من الزنا، يكون أجنبيًّا من سودة لا يحل الظهور له، سواء لحق بالزاني أم لا، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة، والله أعلم.

* * *

[الحديث الخامس]

عَنْ عَائشِةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّها قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ وأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِن بَعْضٍ؟! " (١). وفي لفظ: "كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا" (٢).

أما أسامة وأبو أسامة، فتقدم ذكرهما.

وأما مجزز: فبميم مضمومة، ثم جيم مفتوحة، ثم زاي مشددة مكسورة، ثم زاي أخرى، هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه.

وحكى القاضي عياض عن الدارقطني وعبد الغني: أنهما حكيا عن ابن جريج: أنه بفتح الزاي الأولى، وعن ابن عبد البر، وأبي علي الغساني: أن ابن جريج قال: إنه مُحْرِز -بإسكان الحاء المهملة، وبعدها راء-.


(١) رواه البخاري (٦٣٨٨)، كتاب: الفرائض، باب: القائف، ومسلم (١٤٥٩)، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف بالولد.
(٢) رواه مسلم (١٤٥٩)، (٢/ ١٠٨٢)، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف بالولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>