للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم المراد بخروج المني: أن يخرج إلى الظاهر، أمَّا ما لم يخرج؛ فلا يجب الغسل؛ وذلك بأن يرى النائم، أنَّه يجامع وأنه قد أنزل، ثم يستيقظ، فلا يرى شيئًا، فلا غسل عليه بإجماع المسلمين.

وكذلك لو اضطرب بدنه لمبادئ خروج المني، فلم يخرج؛ وكذا لو نزل المني إلى أصل الذكر، ثم لم يخرج؛ فلا غسل، وكذا لو صار المني في وسط الذكر، وهو في صلاة، فأمسك بيده على ذكره، فوقَ حائل، فلم يخرج المني حتى سلَّم من صلاته، صحت صلاتُه، فإنه ما زال متطهرًا حتى خرج.

والمرأة كالرجل في هذا؛ إلَّا إذا كانت ثيبًا، فنزل المني إلى فرجها، فإنه يجب الغسل، كما تقدم ذكره، وإن كانت بكرًا؛ لم يلزمها، ما لم يخرج من فرجها، لأنَّ داخل فرجها كداخل إحليل الرجل، والله أعلم.

وفيه: جواز استفتاء المرأة بنفسها.

وفيه: قبول خبرها؛ وهو مجمع عليه.

وفيه: استحباب حكاية الحال في الوقائع الشرعية مع الحكم، والله أعلم.

وفيه: رد على من يزعم أنَّ ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعمْ؛ إذا رأتِ الماءَ".

* * *

[الحديث السادس]

عن عائشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاَةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الماءِ في ثَوْبهِ (١).

وفي لفظِ مسلمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا؛ فَيُصَلِّي فِيهِ (٢).


(١) رواه البخاري (٢٢٧)، كتاب: الوضوء، باب: غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة.
(٢) رواه مسلم (٢٨٨)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني.

<<  <  ج: ص:  >  >>