للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على: أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد بينا عدمه.

وقد يستدل به من يرى: وجوبها في ركعة واحدة؛ بناء على: أنه يقتضي حصول اسم الصَّلاة، عند قراءة الفاتحة؛ فإذا حصل مسمى قراءتها، وجب أن تحصل الصَّلاة، والمسمى يحصل بقراءتها مرَّة واحدة؛ فوجب القول بحصول مسمى الصَّلاة، بدليل؛ أن إطلاق اسم الكل، يطلق على الجزء، لكن بطريق المجاز، لا الحقيقة.

والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم؛ على صحة الصَّلاة بقراءة الفاتحة في ركعة؛ فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة، كان مقدمًا عليه.

وقد يستدل به من يرى: وجوبها على العموم؛ لأنَّ صلاة المأموم صلاة، فينتفي عند انتفاء قراءتها؛ فإن وجد دليل يقتضي تخصيصه من هذا العموم، قدم، وإلا، فالأصل: العمل به.

وفي مذهب الشافعي في وجوب قراءتها على المأموم تفصيل؛ إن كانت سرية: وجبت، بلا خلاف، وإن كانت جهرية: وجبت -أيضًا-، على أصح القولين، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثاني]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأنصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَينِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ؛ بأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْن؛ يُطَوِّلُ فِي الأولَى، وَيقصِّرُ فِي الثَّانية، وكَانَ يُطَوِّلُ في الأوَلَى؛ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَيقَصِّرُ فِي الثَّانِية، وَفِي الرَّكعَتَينِ الأُخْرَيَينِ؛ بِأُمِّ الكِتَابِ (١).

تقدم الكلام على أبي قتادة، في باب الاستطابة.


(١) رواه البُخاريّ (٧٤٣)، كتاب: صفة الصَّلاة، باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، ومسلم (٤٥١)، كتاب: الصَّلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>