أما الأوليان: فهي تثنية أولى؛ وكذلك الأخريان: تثنية أخرى.
وأما ما يسمع على الألسنة؛ من الأولة، وتثنيتها بالأولتين؛ فمرجوح في اللغة.
والحكمة في قراءة السورة؛ في الأوليين من الظهر والعصر، وفي الصبح: أن الظهر في وقت قائلة، والعصر في وقت شغل النَّاس؛ بالبيع والشراء، وتعب الأعمال، والصبح في وقت غفلة؛ بالنوم آخر الليل، فطولتا بالقراءة؛ ليدركهما المتأخر؛ لإنشغاله بما ذكرنا؛ من القائلة، والتعب، والنوم، وإن كانت قراءتهما في العصر أقصرَ من الظهر، والصبح.
والحكمة في تطويل الأولى على الثَّانية قصدًا: ليدرك المأموم فضيلة أول الصَّلاة جماعة.
وقوله: يسمع الآية أحيانًا؛ إسماعه - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أنه كان مقصودًا: فيكون دليلًا على أن الإسرار ليس بشرطٍ لصحة الصَّلاة السرية؛ بل يجوز الجهر، والإسرار فيها، والإسرار أفضل؛ فيكون ذلك بيانًا للجواز، مع أن الإسرار سنة.
ويحتمل أنه ليس مقصودًا بل كان دليلًا على أن الإسرار ليس بشرط لصحة السرية، بل يجوز الجهر فيها، والإسرار أفضل، فيكون ذلك بيانًا يحصل بسبق اللسان؛ للاستغراق في التدبر؛ وهو الأظهر، لكن الإسماع يقتضي القصد له، والله أعلم.
وفي الحديث مسائل:
منها: أنَّ (كان) تقتضي الدوام في الفعل، وتقدم.
ومنها: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتقدم الكلام على ذلك، والاختلاف فيه.
ومنها: شرعية السورة في الركعتين الأوليين؛ من الظهر والعصر، وفي حكمهما العشاء؛ وكذلك في الصبح.
ومنها: أن السورة لا تشرع في الأخريين؛ من الظهر والعصر؛ وكذلك