للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقول من يعطى السلب بغير بينة: إن هذا مفهوم لا حجة فيه.

وقد يجاب عنه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماها بينة، وعمل بها في السلب، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لكن البينة على المدعي" الحديث (١). والله أعلم.

ومنها: استحباب إعادة المفتي أو العالم قولَه ثلاثًا؛ لقصد البيان والإبلاغ، وتأكيد القول وفهمه عنه، والله أعلم.

ومنها: جواز تقطيع الحديث الواحد من العارف باللفظ والمعنى، إذا لم يكن للجملة المقطوعة تعلق بما قبلها، واستقل الفهم بها في مدلولها.

وقد فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين، والله أعلم.

ومنها: التنبيه على اختصار تلك الجملة من الحديث بلفظ يدل عليه؛ كقوله: وذكر قصة، أو حديثًا قال فيه كذا، ونحو ذلك، فيجمع بين الاختصار والتنبيه على أنه بعض حديث، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثامن]

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: أتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَهُوَ فِي سَفرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انتقَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اطْلُبُوهُ وَاقْتلُوهُ"، فَقَتَلْتُهُ، فنفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَلَبَهُ (٢). وَفِي رِوَاية فَقَالَ: "مَنْ قَتلَ الرَّجُلَ؟ "، فَقَالُوا: ابنُ الأكَوَعِ، فَقَالَ: "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ" (٣).

أما سلمة بن الأكوع؛ فتقدم الكلام عليه في الصلاة، وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع، منسوب إلى جده، وتقدم.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري (٢٨٨٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان.
(٣) رواه مسلم (١٧٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>