للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث أحكام:

منها: تحريم صوم يوم الفطر والأضحى.

ومنها: كراهة اشتمال الصَّماء.

ومنها: كراهة الاحتباء في ثوب واحد، وأمَّا الاحتباء بنصب الساقين وإلصاقهما بالإليتين، ووضع يده اليمنى على اليسرى عوضًا عن الثوب، فهو جائز، بل مستحبٌّ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلس محتبيًا، وأمَّا الجلوس كذلك، ووضعُ اليدين على الأرض، فمنهيٌّ عنه؛ لما فيه من التشبُّه بالكلاب.

وأمَّا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الحبوة يوم الجمعة، والإمامُ يخطب؛ فلأنَّ الاحتباء يجلب النَّوم، فلا يسمع الخطبة، ويعرِّض طهارته للانتقاض.

ومنها: كراهة صلاة النَّفل المطلق بعد صلاة الصُّبح وصلاة العصر، وهذا متَّفق عليه، وأما صلاة ذات السبب؛ من قضاء فائتة، وتحيَّةِ مسجدٍ، ونحوهما، فلا يكره، وكراهة المطلق كراهة تحريم على أصحَّ الوجهين في مذهب الشَّافعي، فلا ينعقد، وتقدم الكلام على ذلك في باب المواقيت.

* * *

الحديث الثَّامن

عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدِّرِيِّ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا" (١).

اعلم أنَّ سبيل الله - عزَّ وجلَّ - في الأكثر من العرف هو الجِهاد، وأكثر استعماله في لفظ الشارع فيه، فإذا حُمل عليه، كانت الفضيلة فيه؛ لاجتماع فضيلة عبادتي الصَّوم والجهاد.


(١) رواه البخاري (٢٦٨٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الصوم في سبيل الله، ومسلم (١١٥٣)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق، وهذا لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>