للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترطه المشتري، فإن كان دراهم، والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور؛ لإطلاق الحديث، قال: وكأنه لا حصة للمال من الثمن.

ومنها: أنه إذا باع عبدًا، أو جارية وعليها ثياب، لا تدخل في البيع مطلقًا، بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع؛ لأنه مال في الجملة، وفي ذلك أوجه لأصحاب الشافعي:

أصحها: ما ذكرناه؛ لهذا الحديث؛ فإنه ظاهر في ذلك، ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب.

والثاني: يدخل.

والثالث: يدخل ساتر العورة دون غيره، والله أعلم.

* * *

[الحديث الرابع]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَستَوفيهُ" (١). وفي لفظ: "حَتَّى يقْبِضَهُ" (٢)، وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - مِثْلُه (٣).

أجمع العلماء على بطلان بيع الطعام قبل قبضه؛ بأن يشتري رجل طعامًا، ولم يقبضه، ولا استوفاه، فيبيعه لآخر، نقل الإجماع على ذلك أكثر العلماء، ونقل المازني، ثم القاضي عياض -رحمهما الله تعالى- عن عثمان الليثي: جوازَ مبيع كل مبيع قبل قبضه، ونقل عن أبي حنيفة جواز ذلك في كل شيء إلا العقار،


(١) رواه البخاري (٢٠١٩)، كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع والمعطي، ومسلم (١٥٢٦)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.
(٢) رواه البخاري (٢٠٢٦)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ومسلم (١٥٢٦)، (٣/ ١١٦١)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل قبضه.
(٣) رواه البخاري (٢٠٢٨)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (١٥٢٥)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل قبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>