للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس في قراءته - صلى الله عليه وسلم - السورةَ مع الفاتحة هنا، إلَّا مجردُ فعل؛ فافترقا.

ومنها: جواز إضافة تسمية الصَّلاة إلى وقتها.

ثم أعلم: أنه ليس في هذا الحديث تعرضٌ لتطويل الصَّلاة بالقراءة، ولا قصرها، وقد ثبت في الصحيح بيان ذلك، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثالث]

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَال: "سَمِعْتُ النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يَقْرَأ فِي المَغْرِبِ بالطُّورِ" (١).

أما جبيرُ بن مطعم - رضي الله عنه -:

فكنيته: أبو محمد، ويقال: أبو عَدِي؛ وهو ابنُ مُطْعِمِ بنِ عَدِيّ بنِ نوفلِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصيٍّ، القرشيُّ المدنيُّ.

قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؛ وهو مشرك، في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك، قبل عام خيبر، وقيل: أسلم يوم الفتح، وكان من حكماء قريش وساداتهم.

وهذا الحديث ممَّا سمعه جبير من النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - حال قدومه؛ وهو مشرك، في فداء الأسارى، لا بعد إسلامه؛ وذلك دليل على: صحة التحمل قبل الإسلام، والأداء بعده، ولا خلاف فيه.

روي لجبير عن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: ستون حديثًا، اتفقا على: ستة، وانفرد البُخاريّ: بحديث (٢)، ومسلم: بآخر.


(١) رواه البُخاريّ (٧٣١)، كتاب: صفة الصَّلاة، باب: الجهر في المغرب، ومسلم (٤٦٣)، كتاب: الصَّلاة، باب: القراءة في الصبح.
(٢) الذي في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ١٥٣)، وعنه نقل المؤلف - رحمه الله - معظم =

<<  <  ج: ص:  >  >>