للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى عنه من الصحابة: سليمانُ بن صرد، وجماعةٌ من التابعين، وابناه: محمد، ونافع، ورى له: أصحاب السنن والمساند.

مات بالمدينة، سنة أربع، وقيل: سبع، وقيل: تسع وخمسين، وكان يؤخذ عنه النسب (١).

أما المغرب: فقد وصفها الشرع بوتر النهار؛ لكونها ثلاثية، لا لكونها تصلى في آخر وقت النهار؛ فإنها تصلى في أول الليل بعد غروب الشمس وطلوع الليل من المشرق، وبعد غروب الشمس؛ سميت مغربًا.

وأما قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيها بالطُّور: فمعناه: في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما بالقراءة، لا في الثالثة منها، والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء: تقصيرُ الصَّلاة فيها، وهذا الحديث يخالفه؛ فإن الطور من أوساط سور القراءة في الصَّلاة؛ ومثلُها مشروع في العصر، والعشاء، لا في المغرب؛ وكذلك ما ثبت في قراءته - صَلَّى الله عليه وسلم - في المغرب بالأعراف.

فإما أن يحمل الحديثان على: رجحان قراءتهما في المغرب؛ فتقتضيان الاستحباب، أو على: بيان جوازهما، والأفضل: ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة؛ لكونهما غير متكرر قراءتهما، فيدلان على الجواز، لا على رجحانهما، وفرق بين كون الشيء مستحبًا، وبين كونه مكروهًا.

كيف وقراءته - صَلَّى الله عليه وسلم - في المغرب بالطُّور متقدمًا؟! فإنّه عقب غزوة بدر؛ وهي متقدمة، فإن ذلك في آخر السنة الثَّانية من الهجرة.

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: والصحيح عندنا: أن ما صح من ذلك، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ ممَّا لم تكثر مواظبته عليه؛ فهو جائز من غير


= هذه الترجمة: "اتفق البُخاريّ ومسلم على ستة، وانفرد البُخاريّ بثلاثة، ومسلم بحديث".
(١) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ٢٢٣)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ٥٠)، و "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ١٥٣)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٤/ ٥٠٦)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ٩٥)، و "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (١/ ٤٦٢)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>