للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الثاني]

عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَت: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأمِّ حَبِيبة، فَدَعَت بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتهُ بِذِرَاعَيْهَا، وَقَالَت: إنَّما أَصْنَعُ هَذَا؛ لأنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا" (١).

الحميم: القرابة.

أما زينبُ بنتُ أم سلمةَ، فهي ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبوها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، القرشيةُ المخزوميةُ. ولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زينب.

روى لها البخاري حديثًا، ومسلم آخر، وقد رويا لها عن أمها وغيرها.

روى عنها من التابعين من فقهاء المدينة وغيرهم.

وروى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي (٢).

وأما أم حبيبة؛ فتقدم ذكرها.

وأما الحميم المتوفى؛ فلا أعرفه مسمى في "المبهم"، ولا غيره.

ومعنى الحميم في الأصل: الماء الحار. ويقال لحامة الإنسان وخاصته ومن يقرب منه: حميم -أيضًا-، وكأنه لما كان القرب من الشخص حاملًا على حرارة الحمية له، والشفقة عليه، سُمي: حميمًا؛ لمشابهة الماء الحار في المعنى.


(١) رواه البخاري (١٢٢٢)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، ومسلم (١٤٨٦)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام.
(٢) وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٨/ ٤٦١)، و "الثقات" لابن حبان (٣/ ١٤٥)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٨٥٤)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٧/ ١٣٢)، و "تهذيب الكمال" للمزي (٣٥/ ١٨٥)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ٢٠٠)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٧/ ٦٧٥)، و "تهذيب التهذيب" له أيضًا (١٢/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>