نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما يقوي تلك القاعدة؛ حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض، ويختلف الحكم باختلافها (١).
قلت: والقائلون بانقضاء العدة بوضع الحمل لم يختلفوا في انقضائها بوضع الحمل، سواء كان كاملًا، أم ناقص الخلق، أم مضغة، أو علقة، أو كان فيه صورة خلق آدمي، سواء كانت خفية تختص النساء بمعرفتها، أم جلية يعرفها كل أحد، بخلاف القطعة من اللحم إذا لم يتصور فيها خلق آدمي؛ ففيها خلاف، والله أعلم.
وقول ابن شهاب:"غيرَ أنه لا يطؤها زوجها حتى تطهر"؛ معناه: أن زواجها بعد وضع الحمل صحيح، وأن وطأها حال النفاس حرام؛ كغيرها، وهو مجمع عليه، والله أعلم.
ومنها: جواز تجمل المرأة للخطاب، بشرط ألَّا يكون فيه زور في ملبس أو خلق؛ من تفليج سن، أو وصل شعر، أو تحمير وجنة، أو كثرة مال، أو غير ذلك مما يُرَغِّب في نكاحها عادة؛ فإنه كذب وغش، والله أعلم.
ومنها: أن النكاح لا يجب على المرأة؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة به إن بدا لها، فلو كان محتمًا من جهة الشرع، لم يقيده باختيارها.
ومنها: التوقف عن الأمر حتى تراجع الشرع والأمر به.
ومنها: الفتيا في العلم، وأنها واجبة إذا تعينت.
ومنها: أن الإنسان إذا رأى من غيره ما يخالف العادة، وكان في ظنه أنه لا يجوز، لا بأس أن يتكلم بما في ظنه، وإن كان الشرع على خلافه؛ حيث إنه قصد خيرًا.
ومنها: أن المرأة تخرج في حاجتها ليلًا ونهارًا، إذا لم يكن لها من يقوم مقامها فيها، وأن الليل أولى لذلك إن لم يترتب عليه مفسدة، والله أعلم.