يقولون يقول العلماء: حتى لو وضعت بعد موته بساعة، انقضت؛ كعطاء، وعكرمة، وجابر بن زيد.
وسبب هذا الخلاف تَعارُضُ عموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية [البقرة: ٢٣٤] مع قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤]؛ فإن كل واحد من الاثنين: عام من وجه، خاص من وجه.
فعموم الأولى، وهو المتوفى عنها زوجها، سواء كانت حاملًا أم لا.
والثانية وهي:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ}[الطلاق: ٤] سواء كانت المرأة متوفى عنها زوجها أم لا.
فلعل هذا التعارض، هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين؛ لعدم ترجيح أحدهما على الآخر عنده، وذلك يوجب ألا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل، وذلك بأقصى الأجلين. لكن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث؛ فإنه مخصص لعموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ}[البقرة: ٢٣٤]، مع ظهور المعنى في حصول المراد بوضع الحمل.
ومنها: أن المعتدة تنقضي عدتها بوضع الحمل، إن لم تطهر من النِّفَاسِ؛ كما صرح به الزهريّ، وهو مقتضى قولها: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي.
وقال الشعبي، والحسن، وحماد، وإبراهيم النخعي -فيما روي عنهم-: لا يصح زواجها حتى تطهر من تفاسها؛ متعلقين بقوله:"فلما تعلَّتْ من نِفاسها"؛ أي: طهرت، قال لها: قد طهرت، انكحي من شئت.
رتب الحل على التعلِّي، فتكون علة له، وهو ضعيف؛ لتصريح الرواية بأنه أفتاها بالحل بوضع الحمل على أي وجه كان؛ من مضغة أو علقة، أو استبان فيه الخلق أم لا؛ حيث رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال.
قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: وهذا -ها هنا- ضعيف؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع المضغة والعلقة