للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا اليهودي المرهونُ عنده درعُ النبي - صلى الله عليه وسلم - على طعام؛ فقد ذكر الخطيب البغدادي في "المبهمات" من رواية أنس حديثه، وقال: ويقال له: أبو الشحم (١).

وقد نطق الكتاب العزيز بجواز الرَّهْنِ في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣].

وفي الحديث أحكام:

منها: جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الجواز في معاملاتهم.

ومنها: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في غير هذه الرواية.

واتفق العلماء على جواز الرهن في السفر عند عدم الكاتب، وقال مجاهد بن جبر التابعي: لا يجوز إلا في هذه الصورة؛ لظاهر الآية، وجوّزه الباقون في الحضر والسفر، وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأعمّ الأغلب، لا على سبيل الشرط، والحديث يدل بمجموع طرقه على جوازه مطلقًا من غير سفر، ولا عند عدم كاتب، والله أعلم.

ومنها: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه؛ لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلًا، أو حيث لا يتأتى إقباضه في الحال غالبًا.

ومنها: جواز رهن السلاح.

ومنها: جواز رهنه عند الكفار من أهل الذمة والمعاهدين.

ومنها: ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا، والزهد فيها، مع تمكينه - صلى الله عليه وسلم - منها وعرضها عليه، وإعراضه عنها، والله أعلم.

* * *


= كتاب: المساقاة، باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر.
(١) وانظر: "تلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>