للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسقايات؛ وكذلك الوقف على جهات القربات، وهو مشهور متداول خلفًا عن سلف.

ومنها: التقرُّب إلى الله تعالى بأَنْفَسِ الأموال وأطيبها، وعليه عمل أكابر الصالحين من السلف والخلف؛ كعمر، وغيره -رضي الله عنهم-.

ومنها: استئمار العلماء فيما يعرض للإنسان من مقصد صالح وعمل وقول؛ ليكون ذلك جميعه على مقتضى العلم، والحكم الشرعي.

ومنها: أن ذكر ذلك ليس من باب إظهار العمل للرياء والتسمع.

ومنها: أن التحبيس صريح في ألفاظ الوقف.

ومنها: أن لفظ الصدقة في الوقف لا بد فيها من نِيَّةٍ أو قرينة تدل عليه.

ومنها: أن أصل الوقف ينتقل إلى الله تعالى قربة، بحيث يمتنع بيعه وإرثه، وهبته، إذا كان في الصحة، وجواز التصرُّف.

ومنها: أن الوقف مخالف لشوائب الجاهلية؛ حيث إن المقصود منه التبرُّر، فلو قصد به مضارَّة أحد، أو منعَ حق، لم يصحَّ باطنًا، ولا ثوابَ فيه، وربما كان ملحقًا بشوائب الجاهلية في التحريم.

ومنها: صحة شروط الواقفين المطابقة للكتاب والسنة.

[ومنها: فضيلة الوقف على الصدقة الجارية] (١).

ومنها: فضيلة الوقف على الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، وسبيل الله، وابن السبيل، والضيف، وما شاكل ذلك من الأمور العامة.

ومنها: جواز الوقف على الأغنياء؛ حيث إن بعض المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقر، بل هو مطلق لذوي القربى والضيف.

ومنها: وجوب اتباع شروط الواقفين المطابقة للشرع.

ومنها: تحريم أخذ العمال، وغيرهم ممن يليها أكثر ما يستحقه شرعًا، وهو


(١) ما بينهما ساقطة من "ح ٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>