للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جماعة، وهو المشهور السابق إلى الفهم، وقد ورد فيه علتان أخريان:

إحداهما: لأنها أخذت قبل المقاسم.

والثانية: لأجل كونها من جوال القرية.

فإن صحت الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، تعين الرجوع إليه، والله أعلم.

وفي الحديث دليل: على جواز ذبح الحيوان أو نحوه للمجاعة بشرط جواز أكله.

وفيه دليل: على أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل فيه شيء على خلاف الشرع، أن يأمر مناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه، وقد كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك حالتان:

إحداهما: الأمر بالنداء كما ذكرنا.

والثانية: جمع الناس يخطبهم، ويذكر ما يحتاجون إليه من حكم الله تعالى في ذلك، والله أعلم.

وفيه دليل: على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية قليلًا كان أو كثيرًا.

وفيه دليل: على إكفاء القدور المطبوخة فيها.

وقد روى مسلم في "صحيحه" في رواية: الأمر بإهراقها وكسرها، وأن رجلًا قال: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: "أو ذاك" (١)، وهذا تصريح بنجاستها وتحريمها، وتؤيده الرواية الأخرى في مسلم: "فإنها رجس" (٢). وفي أخرى: "ركس أو نجس" (٣).


(١) رواه مسلم (١٨٠٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والبخاري أيضًا (٣٩٦٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٥٢٠٨)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤٠)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٣) رواه مسلم (١٩٤٠)، (٣/ ١٥٤٠)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>