للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الثمن، وأصلها: النقص، ومنه: مكس الظالم، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس (١).

وفي هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث إن جمل جابر لما أعيا، دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضربه، فسار أسرع ما كان بعد الإعياء.

وفيه: تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه، وسؤالهم عن أحوالهم، وإعانتهم عليها بما تيسر من حال أو مال، أو دعاء في السفر والحضر.

وفيه: استعمال مكارم الأخلاق في ذلك؛ بأن يجعل ما يفعله من الإعانة على سبيل المعاوضة، ليطيب خاطرَ من يفعل ذلك معه، ويكون قصده بذلك ثواب الآخرة؛ كما فعل - صلى الله عليه وسلم - مع جابر في جَمَلِه، وإعطائه إياه وثمنه.

وفيه: جواز المحاورة في البيع وثمنه، والمناقصة حال المساومة، وأما بعد العقد واستقرار الثمن والمثمن، فلا تجوز المماكسة، وهي حرام بلا خلاف.

وفيه: جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع.

وفيه: المبادرة إلى الوفاء، وإن كان وجب على سبيل المكارمة باطنًا.

وفيه: تربية الأصحاب والأتباع بحسن المعاملة، وتنبيههم على ذلك بالقول في حسن فعله.

وفيه: حجة لأحمد، ومن قال بقوله في جواز بيع الدابة بشرط ركوب البائع إياها بنفسه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل هذا الحديث على ذلك، وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وآخرون: لا يجوز ذلك، سواء قلت المسافة [أو] كَثُرت، ولا ينعقد البيع، واحتجوا بنهيهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا (٢)، وعن بيع


(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٧٩)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٤٩)، و "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٣١)، "تهذيب الأسماء واللغات" له أيضًا (٣/ ٣١٨).
(٢) رواه مسلم (١٥٣٦)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة، عن=

<<  <  ج: ص:  >  >>