للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشاةُ: الواحد من الغنم، تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وأصلها: شوهة، ولهذا إذا صغرت عادت الهاء فقيل: شُوَيْهة، والجمع شياه بالهاء في الوقف والدرج (١).

وقولُه: "أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ"؛ أي: ما يجزي ذبحه في الأضحية عن سبعة؛ كالبدنة ونحوها.

وقوله: "فيها" الضمير فيها عائد إلى المتعة؛ أي: الواجب على من تمتع بالتحلل بين العمرة والحج بما كان محرمًا عليه في إحرامه، إما في عام أو عامين، دمٌ صفته ما ذكر، والله أعلم.

واعلم: أن لوجوب الدم للمتمتع عند الجمهور من العلماء أربع شرائط:

أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.

والثاني: أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة.

والثالث: أن يحرم بالحج في مكة، ولا يعود إلى الميقات لإحرامه.

والرابع: ألَّا يكون من حاضري المسجد الحرام.

فمن وجدت فيه هذه الشرائط، فعليه ما استيسر من الهدي، وهو دم شاةٍ أو نحوه، يذبحه يوم النحر، فلو ذبح قبله بعدما أحرم بالحج، فذهب بعض أهل العلم إلى جوازه؛ كدماء الجبرانات، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز قبل يوم النحر؛ كدم الأضحية، والله أعلم.

وقولهُ: "رَأَيتُ في المَنَام كأن إنسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبرُورٌ، وعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ" الى آخره: الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثمٌ.

واعلم أن الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي، ليس من باب التقوية له، وإنما هو للتنبيه على عظم قدر الرؤيا، وأنها جزء من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوة، وهذا الاستئناس والترجيح ليس منافيًا للأصول.


(١) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: ١٠٣)، و"النهاية في غريب الحديث" للنووي (٢/ ٥٢١ - ٥٢٢)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٣/ ٥١٠)، (مادة: شوه).

<<  <  ج: ص:  >  >>