فإن قيل: كيف ترك أبو قتادة الإحرام مع كونه خرج للحج ومرَّ بالميقات، ولا يجوز لمن أراد الحجَّ أو العمرة أن يجاوز الميقات غير محرم؟
فالجواب عن ذلك بوجوه:
أحدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد.
الثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل؛ كما أشار إليه في هذا الحديث، وكان الالتقاء المأمور به بعد مضي مكان الميقات.
الثالث: أنه لم يكن مريدًا الحج والعمرة، وهو ضعيف.
الرابع: أنه لم يخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة، وإنما بعثه أهلها فيما بعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلموه أن بعض العرب يقصدون الإغارة عليها، فأرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - في طائفة إلى ساحل البحر، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أن الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره، وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم، فرقهم طلبًا للمصلحة؛ فإنَّ السنَّة عدم تفرق الرفقة في السفر.
[ومنها: جواز اصطياد الحلال الصيد.
ومنها: أن عقر الصيد ذكاته.
ومنها: عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه أو شرط حِلِّهِ] (١).
ومنها: جواز الاجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أكلوا بعضه باجتهاد.
ومنها: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه أو الاحتمال.
ومنها: إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة، أو إعانة: إنه يمتنع من أكله، وإن لم يكن شيء من ذلك، حل له أكله.