للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: كيف ترك أبو قتادة الإحرام مع كونه خرج للحج ومرَّ بالميقات، ولا يجوز لمن أراد الحجَّ أو العمرة أن يجاوز الميقات غير محرم؟

فالجواب عن ذلك بوجوه:

أحدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد.

الثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل؛ كما أشار إليه في هذا الحديث، وكان الالتقاء المأمور به بعد مضي مكان الميقات.

الثالث: أنه لم يكن مريدًا الحج والعمرة، وهو ضعيف.

الرابع: أنه لم يخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة، وإنما بعثه أهلها فيما بعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلموه أن بعض العرب يقصدون الإغارة عليها، فأرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - في طائفة إلى ساحل البحر، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: أن الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره، وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم، فرقهم طلبًا للمصلحة؛ فإنَّ السنَّة عدم تفرق الرفقة في السفر.

[ومنها: جواز اصطياد الحلال الصيد.

ومنها: أن عقر الصيد ذكاته.

ومنها: عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه أو شرط حِلِّهِ] (١).

ومنها: جواز الاجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أكلوا بعضه باجتهاد.

ومنها: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه أو الاحتمال.

ومنها: إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة، أو إعانة: إنه يمتنع من أكله، وإن لم يكن شيء من ذلك، حل له أكله.


(١) ما بين معكوفين ساقط من "ش".

<<  <  ج: ص:  >  >>