للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذَا اختَلَفَت هَذ الأجنَاس، فَبِيعُوا كيف شِئتم، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (١).

وفي الحديث دليل: على وجوب التساوي في الربويات، إذا كانت من جنس واحد.

وفيه دليل: على جواز التفاضل، إذا اختلفت أجناسها، إذا كانت مقبوضة في المجلس.

وفيه دليل: على أن الفتيا في التوقيفيات، والتعبديات؛ كالربويات ونحوها، موقوفة على السماع، والله أعلم.

* * *

انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالث، وأوله باب الرهن وغيره من كتاب البيوع


(١) رواه مسلم (١٥٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، إلا أنه قال: "الأصناف" بدل "الأجناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>