ويثبت بثبوته، وأن الأيدي واستيلاءها على الشيء بطريق يبيحه الشرع يغير حكمه، فيخرجه من تحريمه على ما كان حرامًا عليه، إلى إباحته له.
وفيه دليل: على جواز الحيل المباحة والمستحبة بطريق الشرع.
وفيه دليل: على جواز توسط الإنسان بالسؤال عما رآه في بيته، وعهدَه فيه، أو غير ذلك من أحواله؛ فإنّه - صلى الله عليه وسلم - سأل أهله عن البرمة، واللحم فيها على النار.
وفيه: حسن الجواب بالصدق والخطاب.
وفيه: استعمال الورع الذي لا يؤدي إلى مخالفة الشرع من الزوجة للزوج، وكذلك لكل متبوع من تابعه.
وفيه: أنه إذا رأى العالم أن بتابعه حاجة إلى تعليم علم أو معرفة حكم، أن يذكره له مبتدئًا من غير سؤال.
وفيه دليل: على حصر الولاء للمعتق، وتقدم الكلام عليه في الشرط في البيع.
وفيه دليل: على أن أحكام الشرع تسمى سننًا.
وفيه دليل: على فضل عائشة - رضي الله عنها -، وفقهها، وضبطها للأحكام والشرائع، ونقلها إلى النَّاس، وتعليمها إياهم، وإرشادهم إليها، والله أعلم.