أَمَّا أَبُو لَهَب، فاسمه: عبد العزى بن عبد المطلب، عمُّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانَ يكنى بأبي لهب؛ لحسنه وإشراق وجهه، ويقال: لهَب، بفتح الهاء، وإسكانها، وهي قراءتان: ابن كثير: بالإسكان، والباقون: بالفتح، مثل نَهْر ونَهَر، لغتان، مع اتفاق القراء على أن:{ذَاتَ لَهَبٍ}[المسد: ٣] ذات لَهَب مفتوحة الهاء؛ لوفاق الفواصل.
وثُويبة: -بثاء مثلثة مضمومة، ثم واو مفتوحة، ثم ياء التصغير، ثم باء موحدة، ثم هاء-.
والخير الذي لقيه أبو لهب من سقيه بعد موته، لعتاقته ثويبة؛ لكونها أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الأيام القلائل، قيل: إنها ثلاثة أيام؛ جزاء له لرضاع النبي - صلى الله عليه وسلم - منها، كما جوزي أبو طالب بذبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن جُعل في ضَحْضاح من نار؛ إكرامًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في إرضاعه، وتربيته، والذب عنه، واختلف في إسلامها، والله أعلم.
وقولُ أُمِّ حبيبة:"لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَة"؛ هي بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة، وكسر اللام؛ أي: لست أخلي لك بغير ضرة، ولا منفردة بدوام الخلوة بك، يقال: خلوت به، إذا انفردت به.
وقولها:"وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ"، وفي رواية في "صحيح مسلم": "شَرِكني"(١) -بفتح الشين وكسر الراء-؛ معناه: شاركني في صحبتك والانتفاع بك في مصالح الدنيا، وذلك هو الخير لا يقابله خير.
وسؤالها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نكاحَ أختها؛ لاعتقادها خصوصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإباحة هذا النكاح، لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - أُبيح له في باب النكاح خصوصيات لم تُبَح لغيره؛ فاعتقدت أن نكاح أختها من ذلك؛ لكمال رتبته - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا اعترضت بنكاح دُرَّة بنت أبي سلمة، فكأنها تقول: كما جاز نكاح درة، ثم